تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

364

كتاب البيع

الأصحاب أنّ المعاطاة بيع ، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم ( 1 ) . فقد تحقّق : أنّه لا شهرة على إناطة لزوم الملك باللفظ ، كما لا إجماع لا على فساد المعاطاة ولا على جوازها ، ولابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد العامّة التي سبق أن ذكرناها وأشرنا إلى ما هو التحقيق فيها .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 58 : 4 ، كتاب المتاجر ، المقصد الثاني ، الفصل الأوّل : الصيغة .